السيد الخوئي

14

معجم رجال الحديث

وروى أيضا بسنده ، عن أيوب بن نوح ( عن أحمد ) ، عن محمد بن أبي حمزة . الاستبصار : الجزء 1 ، باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض ، الحديث 468 . ورواها في التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الحيض والاستحاضة ، الحديث 481 . وفيه : أيوب بن نوح ، عن محمد ابن أبي حمزة بلا واسطة ، والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل ، لكثرة رواية أيوب بن نوح ، عن محمد ابن أبي حمزة بلا واسطة . اختلاف النسخ روى الكليني ( عن محمد بن يحيى ) عن أحمد ، عن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 1 ، باب الاستبراء من البول 13 ، ذيل الحديث 3 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في المرآة : ابن أبي نصر ، بدل أبي نصر ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل . وروى أيضا بسنده ، عن أحمد ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان . الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة 21 ، الحديث 23 . كذا في المرآة على نسخة ، ولكن في نخسة أخرى منها والطبعة القديمة والوافي : الحسين ، بدل الحسن ، وفي الوسائل : الحسن بن علي بن النعمان ، بدل الحسن ، عن علي بن النعمان . روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي بن سيف . التهذيب : الجزء 1 ، باب الأغسال وكيفية الغسل ، الحديث 1111 ، كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة والوافي والوسائل : محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي بن سيف ، وهو